1- إن علم أصول الفقه بالنسبة للفقة ميزان وضابط للإستنباط الصحيح ، وقواعدها هي وسط بين الأدلة والأحكام ، فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها دائماً الدليل والحكم .
أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية ، جزئياتها بعض مسائل الفقة وموضوعها دائماً هو فعل المكلف .
2- القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات ، وتكون لها المستثنيات .
3- القواعد الأصولية هي ذريعة لإستنباط الأحكام الشرعية العملية ، ولذلك تنفصل القواعد الفقهية عنها ، لأنها عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها ، أو ضابط فقهي يحيط بها والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها .
4- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها ، وجمع لمعانيها . أما الأصول : فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقية نفسه بها عند الإستنباط .
5- القواعد الفقهية تشبة أصول الفقة من ناحية وتخالفها من ناحية أخرى أما جهة المشابهة : فهي أن كلاً منها قواعد تندرج تحتها جزئيات وأما من جهة الإخنلاف : فهي أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن إستنباط التشريع منها ؛ وأما قواعد الفقة فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقة نفسها .
نشر
إضافة تعليق جديد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لدينا لتلقي آخر التحديثات.
باستخدامك لهذا الموقع فأنت توافق علي قبول ملفات تعريف الإرتباط الخاصه به بالإضافة إلى جميع الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
إضافة تعليق جديد