"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (37) و(38) من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما"
يقع عبء الاثبات على المدعي ( البينه على من إدعى واليمين على من أنكر )