القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : 

1- إن علم أصول الفقه بالنسبة للفقة ميزان وضابط للإستنباط الصحيح ، وقواعدها هي وسط بين الأدلة والأحكام ، فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها دائماً الدليل والحكم .
أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية ، جزئياتها بعض مسائل الفقة وموضوعها دائماً هو فعل المكلف . 

2- القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها 
أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات ، وتكون لها المستثنيات .

3- القواعد الأصولية هي ذريعة لإستنباط الأحكام الشرعية العملية ، ولذلك تنفصل القواعد الفقهية عنها ، لأنها عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها ، أو ضابط فقهي يحيط بها والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها .
 
4- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها ، وجمع لمعانيها . أما الأصول : فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقية نفسه بها عند الإستنباط .

5- القواعد الفقهية تشبة أصول الفقة من ناحية وتخالفها من ناحية أخرى أما جهة المشابهة : فهي أن كلاً منها قواعد تندرج تحتها جزئيات وأما من جهة الإخنلاف : فهي أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن إستنباط التشريع منها ؛ وأما قواعد الفقة فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقة نفسها .